All legislation

مرسوم Decree No. 15192 31/08/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في عين داره

Type
مرسوم · Decree
Number
15192
Date
31/08/1970
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1970, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15192 تاريخ 31/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين داره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي