المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في الجيه (قضاء الشوف ).
مرسوم Decree No. 15193 31/08/1970
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في الجيه (قضاء الشوف ).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي