المادة 1
مادة 1: تحدد مدة ثلاثة اشهر تبدأ بتاريخ العمل بهذا المرسوم لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة مياه المتن, وفقا للاحكام المبينة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 726 تاريخ 3/3/1971.
مرسوم Decree No. 3836 31/08/1972
مادة 1: تحدد مدة ثلاثة اشهر تبدأ بتاريخ العمل بهذا المرسوم لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة مياه المتن, وفقا للاحكام المبينة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 726 تاريخ 3/3/1971.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 31 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع