المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع الدهانات في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: - من أول تموز لغاية آخر ايلول: أ - يوميا اعتبارا من الساعة السادسة مساء, ما عدا يومي الجمعة والاحد فاعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا. ب - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما في عيدي اول ايار والاستقلال من كل عام.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي. بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 29 آب سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل