المادة 1
مادة 1: تبدأ سنة 1972- 1973 الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الرسمية صباح يوم الاثنين في 2 تشرين الاول 1972 وتنتهي في نهاية دوام الثلاثين من حزيران 1973. - تتم اعمال التسجيل في المدارس الرسمية المذكورة اعلاه في المواعيد المحددة في انظمتها الداخلية.