All legislation

قرار Decision No. 731 05/09/1972

تحديد مدة السنة 1972-1973 المدرسية ونهايتها

Type
قرار · Decision
Number
731
Date
05/09/1972
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1972, p. 1035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 731 تاريخ 05/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدأ سنة 1972- 1973 الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الرسمية صباح يوم الاثنين في 2 تشرين الاول 1972 وتنتهي في نهاية دوام الثلاثين من حزيران 1973. - تتم اعمال التسجيل في المدارس الرسمية المذكورة اعلاه في المواعيد المحددة في انظمتها الداخلية.

المادة 2

مادة 2: تطبق المادتان 32 من النظام الداخلي للمدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية و 25 من النظام الداخلي للثانويات الرسمية من حيث عدد الحصص ومدة كل حصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده