المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد- جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 5438 01/09/1966
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد- جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 1 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المواد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد