المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بوارج- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري. شمالا- مزرعة الرمتانية, اعتبارا من عامود التلفزيون خط مستقيم النهر الممتد حتى جسر الحديد جديتا, جنوبا- المريجات , شرقا- قب الياس , مكسه وجديتا, غربا- مشاع فالوغا واراضي كفرسلوان