All legislation

قرار Decision No. 370 07/09/1966

بتحديد نطاق بلدية بوارج - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
07/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 07/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بوارج- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري. شمالا- مزرعة الرمتانية, اعتبارا من عامود التلفزيون خط مستقيم النهر الممتد حتى جسر الحديد جديتا, جنوبا- المريجات , شرقا- قب الياس , مكسه وجديتا, غربا- مشاع فالوغا واراضي كفرسلوان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل