المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الصفا- في منطقة وادي خالد جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 5437 01/09/1966
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الصفا- في منطقة وادي خالد جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 1 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد