All legislation

مرسوم Decree No. 5437 01/09/1966

يتعلق بافتتاح معاملات تحديد املاك عمومية على مياه نبع الصفا في وادي خالد

Type
مرسوم · Decree
Number
5437
Date
01/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1322-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5437 تاريخ 01/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الصفا- في منطقة وادي خالد جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 1 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد