قرار Decision No. 374 02/09/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة زحله- معلقة للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل