All legislation

قرار Decision No. 374 02/09/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية زحله معلقة

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
02/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 02/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة زحله- معلقة للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل