المادة 1
مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية وفاقا لما يلي: - يعطى كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 42 من نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية المصدق بموجب المرسوم رقم 14715 تاريخ 11 نيسان سنة 1949. - تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية على أن يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة.