All legislation

مرسوم Decree No. 12836 06/09/1969

تحديد طريق حل وتصفية صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
12836
Date
06/09/1969
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1969, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12836 تاريخ 06/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية وفاقا لما يلي: - يعطى كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 42 من نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية المصدق بموجب المرسوم رقم 14715 تاريخ 11 نيسان سنة 1949. - تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية على أن يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1433 تاريخ 27/8/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح