All legislation

قرار Decision No. 117 28/05/1963

وضع تنظيم جديد لدائرة الاشغال بالامانة وتحديد ملاك مكتب الاشغال والصيانة

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
28/05/1963
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1963, p. 4029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 28/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعم مكتبا الاشغال وتعبيد الطرقات والتزفيت التابعان لدائرة الاشغال بالامانة في مصلحة الهندسة في مكتب واحد يدعى "مكتب الاشغال والصيانة" يتولى هذا المكتب الصلاحيات التي كان يمارسها مكتبا الاشغال وتعبيد الطرقات والتزفيت كما يتولى ادارة فرق الصيانة في المناطق الاربع المحدثة بموجب قرار المجلس البلدى عدد 263 تاريخ 31 تشرين الاول 1962 .

المادة 2

مادة 2: يرئس هذا المكتب المهندس رئيس دائرة الاشغال بالامانة ويرئس كلا من المناطق الاربع مهندس مسؤول تجاه رئيس الدائرة.

المادة 3

مادة 3: حدد ملاك مكتب الاشغال والصيانة على الوجه التالي: عدد ـــــــ مهندس 4 مدرب 16 رسام 4 مساح 1 كاتب 8 مستكتب 1 حاجب 2 ـــــــ 36

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار او لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 1963 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر الامين الامين انطوان جزار بيير فرعون الامين انيس الشعار صدق 3246/5 تاريخ 28/8/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط