المواد
مادة 1: يدعم مكتبا الاشغال وتعبيد الطرقات والتزفيت التابعان لدائرة الاشغال بالامانة في مصلحة الهندسة في مكتب واحد يدعى "مكتب الاشغال والصيانة" يتولى هذا المكتب الصلاحيات التي كان يمارسها مكتبا الاشغال وتعبيد الطرقات والتزفيت كما يتولى ادارة فرق الصيانة في المناطق الاربع المحدثة بموجب قرار المجلس البلدى عدد 263 تاريخ 31 تشرين الاول 1962 .
مادة 2: يرئس هذا المكتب المهندس رئيس دائرة الاشغال بالامانة ويرئس كلا من المناطق الاربع مهندس مسؤول تجاه رئيس الدائرة.
مادة 3: حدد ملاك مكتب الاشغال والصيانة على الوجه التالي: عدد ـــــــ مهندس 4 مدرب 16 رسام 4 مساح 1 كاتب 8 مستكتب 1 حاجب 2 ـــــــ 36
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار او لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 1963
الرئيس نائب الرئيس
امين بيهم بيير داغر
الامين الامين
انطوان جزار بيير فرعون
الامين
انيس الشعار
صدق 3246/5 تاريخ 28/8/1963
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط