المادة 22
يحق لوزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة الادارية تكليف بعض الموظفين في وزارته المساهمة في تنفيذ بعض الاعمال والمشاريع المقررة وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
يتقاضى الموظفون المكلفون لقاء ذلك تعويضا عن ساعات العمل الاضافية وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وذلك من موازنة مكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان لا يتعدى هذا التعويض في الشهر 20 % من اساس الراتب الشهري.