المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المصنوعات من النحاس مهما كانت اوضاعها الجمركية باستثناء فضلات النحاس (البند 74/1 و74/2)
قرار Decision No. 1012 09/09/1963
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المصنوعات من النحاس مهما كانت اوضاعها الجمركية باستثناء فضلات النحاس (البند 74/1 و74/2)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 9 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا