All legislation

قرار Decision No. 1012 09/09/1963

اخراج المصنوعات النحاسية من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
1012
Date
09/09/1963
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1963, p. 4033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1012 تاريخ 09/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المصنوعات من النحاس مهما كانت اوضاعها الجمركية باستثناء فضلات النحاس (البند 74/1 و74/2)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا