المواد
مادة 1: تعدل المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 108/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 على الوجه التالي: المادة 108 - يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال: المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل: - الكاتب - المستكتب , المستكتبة - المراقب - معاون المراقب - الملاحق - الموزع - الممرضة المساعدة - مناظر الاشغال العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين ويشمل: - السائق - المعلم الاختصاصي - الميكانيكي - العامل الاختصاصي - الخادم - الحارس - العامل
مادة 2: يضاف وظيفة مستكتب , مستكتبة على فئة (معاون مراقب , ممرضة مساعدة, كاتب , سائق, موزع, ملاحق) من سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال من الجدول رقم (1) المرفق بالنظام.
مادة 3: ينقل في موازنة عام 1963 اعتماد قدره /5000/ ليرة من الباب الخامس - الفصل الاول - البند 1 "رواتب الموظفين" الى البند 2 - الفقرة 1 "اجور الاجراء الذين يعملون في الادارة المركزية" من نفس - الفصل والباب , ويخصص لتعيين خمس مستكتبات او مستكتبين في مصلحة الهندسة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 1963
الرئيس نائب الرئيس
امين بيهم بيير داغر
عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1649 تاريخ 5/7/1963
صدق عدد 4031/5 تاريخ 1/8/1963
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط