All legislation

قرار Decision No. 170 27/06/1963

اضافة وظيفة (مستكتب , مستكتبة) على سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال ونقل اعتماد قدره -5000- ليرة في موازنة عام 1963

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
27/06/1963
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1963, p. 4029-4030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 27/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 108/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 على الوجه التالي: المادة 108 - يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال: المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل: - الكاتب - المستكتب , المستكتبة - المراقب - معاون المراقب - الملاحق - الموزع - الممرضة المساعدة - مناظر الاشغال العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين ويشمل: - السائق - المعلم الاختصاصي - الميكانيكي - العامل الاختصاصي - الخادم - الحارس - العامل

المادة 2

مادة 2: يضاف وظيفة مستكتب , مستكتبة على فئة (معاون مراقب , ممرضة مساعدة, كاتب , سائق, موزع, ملاحق) من سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال من الجدول رقم (1) المرفق بالنظام.

المادة 3

مادة 3: ينقل في موازنة عام 1963 اعتماد قدره /5000/ ليرة من الباب الخامس - الفصل الاول - البند 1 "رواتب الموظفين" الى البند 2 - الفقرة 1 "اجور الاجراء الذين يعملون في الادارة المركزية" من نفس - الفصل والباب , ويخصص لتعيين خمس مستكتبات او مستكتبين في مصلحة الهندسة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 1963 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1649 تاريخ 5/7/1963 صدق عدد 4031/5 تاريخ 1/8/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط