المواد
مادة 1: تدخل في تصفية تعويضات الصرف من الخدمة للموظفين الذين كانوا في الشرطة البلدية سابقا ونقلوا الى سلك اخر, الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة بمناسبة العمليات الحربية. وتعادل هذه الضمائم: - ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن اثناء اعلان حالة الطوارىء. - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب خارج منطقة العمليات الحربية. - تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية.
مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القرار الموظفون الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بقرار المجلس البلدي عدد 56 تاريخ 24 شباط 1959 , ونقلوا الى دوائر اخرى في البلدية او صرفوا من الخدمة بعد هذا التاريخ.
مادة 3: يشمل هذا القرار الخدمات التي اديت من قبل رجال الشرطة البلدية خلال حرب 1939 - 1945 وحرب فلسطين وخلال عمليات حفظ الامن اثناء اعلان الطوارىء السابقة لتاريخ قرار المجلس البلدي عدد 56 تاريخ 24 شباط 1959 المعدل بالقرار رقم 132 تاريخ 17 ايار 1960 .
مادة 4: تلغى كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 1963
الرئيس نائب الرئيس
امين بيهم بيير داغر
عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1910 تاريخ 7/8/1963
صدق عدد 4009/5 تاريخ 28/8/1963
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط