المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة قبل الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 1687, تاريخ 17 شباط 1965 بالنص التالي: "يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة الا في مراكز الحدود البرية وفي المطار حيث يستوفى عن جزء الساعة الذي لا يتجاوز ثلاثين دقيقة نصف المعدل المحدد للساعة الواحدة.