All legislation

مرسوم Decree No. 2582 10/09/1965

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
2582
Date
10/09/1965
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1965, p. 1231-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2582 تاريخ 10/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع سباط الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع- بالعقارات الاتي بيانها:

المادة 2

مادة 2: لا حقوق مكتسبة على نبع مياه عين الدلبة الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش