All legislation

مرسوم Decree No. 2581 10/09/1965

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي عين الخندق وكفرصطاب

Type
مرسوم · Decree
Number
2581
Date
10/09/1965
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1965, p. 1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2581 تاريخ 10/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي عين الخندق وكفرصغاب في كفرصغاب - قضاء زغرتا- محافظة الشال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش