المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت وكل من رؤساء الدوائر المالية الاقليمية في سائر المحافظات تفويضا دائما للتوقيع على المعاملات التالية: 1- معاملات التنزيل المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في التنزيل عن العقار الواحد وفي السنة الواحدة/100/ ماية ليرة لبنانية شرط ان لا تمس المعاملة مبدأ عاما او تنطوي على تفسير قانوني لا يكون موضوع تعليمات صريحة. 2- معاملات الاخطاء المادية التي لا تؤدي الى تنزيل يزيد عن/500/ ليرة وتتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او نقلها او اجراء العمليات الحسابية او التكرار في التكليف من دون المعاملات الاخرى المتعلقة بتحديد نشؤء الحق بالضريبة او انتهائه بزوال الابنية او استملاكها او تخريبها. 3- تخفيض الغرامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الاملاك المبنية وفقا لاحكام المادة 100 من هذا القانون من دون معاملات الغاء الغرامات المذكورة برمتها ايا كان سبب الالغاء.