All legislation

غير محدد Unspecified No. 386 24/08/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن مجموعات الآلات الكاتبة مفككة بغية تجميعها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
386
Date
24/08/1974
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1974, p. 1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 386 تاريخ 24/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مجموعات الآلات الكاتبة الواردة مفككة بقصد تجميعها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اب سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر