All legislation

قرار Decision No. 123 04/09/1974

تعديل تعريفات استثمار المعدات في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
04/09/1974
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1974, p. 1263-1264
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 04/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات ايجار رافعات الاثقال بالساعة لدى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , داخل الحرم المرفئي على النحو التالي: اولا- رافعات الاثقال التي لا تتعدى قوتها 5 اطنان 25 ل.ل. ثانيا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 6 و7 اطنان 40 ل.ل. ثالثا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 8 و20 طنا 60 ل.ل. رابعا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 21 و30 طنا 80 ل.ل. خامسا- رافعات الاثقال التي تزيد عن 30 طنا باستثناء الونش العائم بقوة 120 طنا 120 ل.ل. سادسا- الونش العائم 120 طنا 200 ل.ل. يضاف 25% في حال تشغيل هذه الرافعات خارج حرم استثمار مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: يستوفى رسم اضافي لايجار الرافعات خارج الدوام الرسمي قدره 25% من التعرفة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى التعريفات السابقة المتعلقة بايجار رافعات الاثقال بالساعة داخل وخارج الحرم المرفئي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخه.

الشياح في 4 ايلول سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمة سكاف