المادة 1
مادة 1: تحدد تعريفات ايجار رافعات الاثقال بالساعة لدى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , داخل الحرم المرفئي على النحو التالي: اولا- رافعات الاثقال التي لا تتعدى قوتها 5 اطنان 25 ل.ل. ثانيا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 6 و7 اطنان 40 ل.ل. ثالثا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 8 و20 طنا 60 ل.ل. رابعا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 21 و30 طنا 80 ل.ل. خامسا- رافعات الاثقال التي تزيد عن 30 طنا باستثناء الونش العائم بقوة 120 طنا 120 ل.ل. سادسا- الونش العائم 120 طنا 200 ل.ل. يضاف 25% في حال تشغيل هذه الرافعات خارج حرم استثمار مرفأ بيروت .