المادة 1
مادة 1: يعدل في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 ما يلي: المادة 10- مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في المباراة المحصورة التي جرت بتاريخ 27/6/1967 وخلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ..الخ. بدلا من: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في المباراة المحصورة التي جرت بتاريخ 27/6/1967 وخلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة...الخ... المادة 11- مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في امتحان الكفاءة الذي جرى اعتبارا من 5/7/1967 وخلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة..الخ... بدلا من: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في امتحان الكفاءة الذي جرى اعتبارا من 5/7/1967 وخلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة, يجوز للسلطة...الخ... (والباقي بدون تعديل).