All legislation

مرسوم Decree No. 10764 05/09/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10462 تاريخ 4-7-1968 المتعلق بتحديد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
10764
Date
05/09/1968
Official Gazette
Issue 75, 16/09/1968, p. 1354-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10764 تاريخ 05/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 ما يلي: المادة 10- مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في المباراة المحصورة التي جرت بتاريخ 27/6/1967 وخلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ..الخ. بدلا من: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في المباراة المحصورة التي جرت بتاريخ 27/6/1967 وخلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة...الخ... المادة 11- مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في امتحان الكفاءة الذي جرى اعتبارا من 5/7/1967 وخلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة..الخ... بدلا من: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في امتحان الكفاءة الذي جرى اعتبارا من 5/7/1967 وخلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة, يجوز للسلطة...الخ... (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1696 تاريخ 4/9/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح