All legislation

قرار Decision No. 441 07/09/1968

تحديد نطاق بلدية ابلح - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
441
Date
07/09/1968
Official Gazette
Issue 75, 16/09/1968, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 441 تاريخ 07/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1968 شفيق الخازن