المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا
قرار Decision No. 441 07/09/1968
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية ابلح-قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي والتي تحدد النطاق العقاري: شمالا-نيحا جنوبا-الفرزل والفاصل نهر شتوي شرقا -تل العمارة والنبي ايلا غربا -النبي ايلا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1968 شفيق الخازن