المواد
مادة 1: يعدل رسم المخابرات المحلية الوارد في الفقرة أ- 2 من البند 14 - رسم تخابر - من القسم الثالث - رسوم استعمال - من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 على الوجه التالي: 2- عن كل مخابرة بعد المئة 7 غ.ل. بدلا من: 2- عن كل مخابرة بعد المئة 6 غ.ل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1964 .
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم