The whole text

مرسوم رقم 17438 تاريخ 09/09/1964 In force

المادة 5

المادة 5

تخضع المؤسسات التي تستفيد من المساعدات المذكورة لاشراف ومراقبة وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).

تضع هذه الوزارة عقدا نموذجيا يوافق عليه مجلس الوزراء تحدد

فيه على سبيل المثال, لا الحصر, النقاط التالية:

آ- طريقة دفع المبلغ المقرر.

ب - مهلة تنفيذ الاعمال على ان لا تتعدى الثلاث سنوات من

تاريخ استيفاء المساعدة.

ج- قيمة الجزاء الذي يفرض على المستفيد من المساعدة اذا لم ينفذ كليا ام جزئيا المشروع الذي تعهد بتنفيذه.

د- طريقة استثمار المشروع.

ه- المنافع الممكن تقديمها لابناء المنطقة ولبعض الهيئات كالنوادي والمؤسسات وموظفي الدولة والمدارس.

و- سائر حقوق وموجبات الفريقين.

مع مراعاة النقاط المبينة في العقد النموذجي الانف الذكر,

تضع وزارة الارشاد والانباء والسياحة عقدا خاصا بينها وبين صاحب كل مشروع يستفيد من المساعدة تحدد فيه سائر الاحكام والشروط المتفق عليها.

المادة 5 من مرسوم رقم 17438 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204691/article/5/