المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20
مرسوم Decree No. 17446 09/09/1964
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش