المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة "ب " من المادة الثانية من القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/7/1961 المتعلقة بالمستندات الواجب ضمها الى طلبات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للغايات الزراعية البند الرابع التالي: 4- المستندات المثبتة انشاء مزرعة الدواجن فعلا (رخصة انشاء او رخصة استثمار)