All legislation

قرار Decision No. 527 09/09/1964

يتعلق بمستندات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للمزارعين

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1964, p. 2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة "ب " من المادة الثانية من القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/7/1961 المتعلقة بالمستندات الواجب ضمها الى طلبات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للغايات الزراعية البند الرابع التالي: 4- المستندات المثبتة انشاء مزرعة الدواجن فعلا (رخصة انشاء او رخصة استثمار)

المادة 2

مادة 2: تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطي الامضاء: يوسف نجار