All legislation

مرسوم Decree No. 17426 09/09/1964

استثناء محامي الجمارك من بعض احكام المرسوم رقم 16528 تاريخ 2-6-1964 المتعلق بمحامي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
17426
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1964, p. 2612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17426 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى محامو الجمارك من احكام المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم 16528 تاريخ 2/6/1964 ويقومون بالعمل تحت اشراف الدوائر الجمركية مباشرة, على ان يظلوا خاضعين لمراقبة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم