All legislation

قرار Decision No. 1927 10/09/1970

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 1088-1 تاريخ 11-6-1970 المتعلق بتحديد نسب الاستهلاك لدى بعض المؤسسات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
1927
Date
10/09/1970
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1970, p. 1576-1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1927 تاريخ 10/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 1088/1 تاريخ 11 حزيران سنة 1970 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 تاريخ 6 تموز 1970 على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تحدد النسب المئوية للاستهلاك لدى المؤسسات الصناعية المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على اساس 32/1 من المعدل الاساسي المحدد في القرار رقم 2716 تاريخ 5 نيسان سنة 1949 وتعديلاته وذكل عن كل ساعة عمل فعلي تلي الست عشرة ساعة في اليوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي