المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 1088/1 تاريخ 11 حزيران سنة 1970 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 تاريخ 6 تموز 1970 على النحو التالي:
قرار Decision No. 1927 10/09/1970
مادة 1: تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 1088/1 تاريخ 11 حزيران سنة 1970 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 تاريخ 6 تموز 1970 على النحو التالي:
مادة 2: تحدد النسب المئوية للاستهلاك لدى المؤسسات الصناعية المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على اساس 32/1 من المعدل الاساسي المحدد في القرار رقم 2716 تاريخ 5 نيسان سنة 1949 وتعديلاته وذكل عن كل ساعة عمل فعلي تلي الست عشرة ساعة في اليوم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول سنة 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي