All legislation

قرار Decision No. 488 22/08/1973

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 594-1 تاريخ 27-9-1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات في نطاق بلدية زحلة - المعلقة

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
22/08/1973
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1973, p. 804-805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 22/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 594/1 تاريخ 27 أيلول 1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات في نطاق بلدية زحلة - المعلقة في مدينة زحلة, بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: بدلا من: 1- في مواقيت الفتح من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الثالثة عشرة والنصف حتى الساعة الثامنة عشرة. تقرأ: 1- في مواقيت الفتح من الصباح, دون تحديد وقت معين, حتى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الثالثة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 22 آب سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر