المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 320 تاريخ 2/8/1962 المذكور اعلاه على الوجه التالي: ينظم السوري القادم الى لبنان بطاقة دخول ويعطي اجازة اقامة صالحة لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام. تعتبر اجازة الاقامة الممنوحة للرعايا السوريين قبل صدور هذا القرار صالحة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. والباقي بدون تعديل.