All legislation

مرسوم Decree No. 3843 01/09/1972

تصديق نظام إرسال حسابات بلدية برج حمود والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3843
Date
01/09/1972
Official Gazette
Issue 75, 18/09/1972, p. 1046-1050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 3843 تاريخ 01/09/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 80 المعطوفة على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959,

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1965,

بناء على قرار مجلس بلدية برج حمود رقم 444 تاريخ 28/12/71وموافقة ديوان المحاسبة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1972

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ترسل حسابات بلدية برج حمود والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة وبين بلدية برج حمود والمتعلق بكيفية ارسال حسابات هذه البلدية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

أ - يرسل رئيس بلدية برج حمود الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية خاصة تتضمن أسماء:

1- المحاسبين الاداريين

2- محتسبي النقود ومحتسبي المواد

3- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين بحكم وظيفتهم او مهمتهم بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات, وبادارة الاموال المودعة في الخزينة

ب- تضم الى هذه اللائحة فيما يختص بالموظفين والاشخاص المبتدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.

ج- ترسل اللائحة الى الديوان خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرا عليها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يرسل رئيس الدائرة المالية وبواسطة رئاسة البلدية, الحسابات المبينة فيما يلي: على النحو المبين في المواد 4 و5 و6 و7 التالية :

المادة 4

1 - يرسل رئيس الدائرة المالية فيما خص الواردات التي تطرح بموجب جداول تكليف ولكل نوع على حدة, بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من جداول التكليف وأوامر الالغاء او التنزيل العائدة له مع جدول مراجعة بها تنظم حسب تسلسل اصدارها.

2- يرسل رئيس الدائرة المالية بصفته المرجع المختص باصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او بتصفية الحقوق, فيما خص سائر الواردات بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا, ولكل نوع على حدة بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن سندات التصفية وأوامر الالغاء او التنزيل العائدة له, مع جدول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها.

3- تودع البيانات ربع السنوية المنصوص عليها في البندين 1 و2 السابقين ديوان المحاسبة قبل نهاية الفصل التالي للفصل المختص.

المادة 5

1 - يرسل رئيس الدائرة المالية,بيانا ربع سنوي بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها يتضمن هذا البيان بالنسبة لكل اعتماد على حدة:

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة بالنسبة للفصل الاول من السنة والاعتمادات الباقية قيد الاستعمال بالنسبة لسائر الفصول الباقية قيد الاستعمال

- الاعتمادات المدورة

- الاعتمادات الاضافية

- الاعتمادات الملغاة

- الاعتمادات النهائية

- الاعتمادات المحجوزة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

- الاعتمادات الباقية

تضم الى البيان صورة مصدقة عن كل من المقررات المتعلقة بحركات الاعتمادات .

2- يصدق البيان المذكور في البند 1 أعلاه من قبل المراقب العام والامر بالصرف .

3- يودع البيان ربع السنوي المنصوص عليه في البند 1 أعلاه ديوان المحاسبة خلال الفصل الثاني اللاحق للمدة التي يتناولها.

المادة 6

1- يرسل رئيس الدائرة المالية بالاضافة الى البيان الربع السنوي حسابا سنويا بأعمال تنفيذ الموازنة قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب.

2- يتضمن الحساب السنوي المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:

أ- فيما خص الواردات:

- تقدير الموازنة

- البقايا المدورة في اول السنة

- المبالغ المحققة خلال السنة

- المبالغ الملغاة او المنزلة

- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل

- المبالغ المحصلة

- المبالغ الباقية قيد التحصيل

ب- فيما خص النفقات:

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة

- الاعتمادات الاضافية

- مجموع الاعتمادات

- الاعتمادات الملغاة

- المبالغ المعقودة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها

يجب ان يتضمن هذا الحساب التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب التي تكون قد اجريت وفاقا لاحكام القانون وان تضم اليه لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة او فقراتها عند وجودها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية

السنة مصدقة من قبل الامر بالصرف.

المادة 7

يرسل رئيس الدائرة المالية الى الديوان قبل اول تموز من كل سنة مشروع قطع حساب موازنة السنة السابقة.

المادة 8

يرسل رئيس الدائرة المالية بوصفه محتسب البلدية, الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال السنة المالية المنصرمة.

المادة 9

يضمن حساب مهمة المحتسب, وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية:

أ - وضعية الحساب في أول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

ب- مجموع العمليات التي قام بها .

المادة 10

يرفق المحتسب, حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية:

المادة 11

تتألف المستندات الثبوتية العامة من:

1- الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية, وأخصها قرار تسميته ومحضر حلف اليمين وسند الكفالة المقدمة, وتضم الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

2- محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.

3- كشف حساب المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

4- بيان عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جداول تكليف تبين فيه بالنسبة لكل منها على حدة:

- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة

الى السنة المختصة

- قيمة التحققات الصادرة

- قيمة الغرامات المتوجبة بسبب التأخر عن الدفع

- قيمة الالغاء او التنزيل المحققة

- قيمة المحصل من أصل قيمة الالغاء او التنزيل المحققة

- القيمة الهالكة

- القيمة الساقطة بمرور الزمن

- القيمة الصافية الواجب تحصيلها

- القيمة المحصلة

- القيمة الباقية قيد التحصيل

تضم الى هذا البيان لائحة اسمية لكل من:

- الاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها

- الاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها

- الاموال الباقية قيد التحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب, مع اسباب عدم التحصيل.

5- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض او امر تحصيل او سند تصفية تبين فيه لكل نوع على حدة:

1- فيما خص الايرادات المدفوعة مباشرة: قيمة التحصيلات

2- فيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات

تحصيل:

- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة

- قيمة السندات الصادرة

- قيمة السندات الملغاة

- القيمة الصافية الواجب تحصيلها

- القيمة المحصلة

- القيمة الباقية قيد التحصيل

تضم الى هذا البيان, لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل في 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم التحصيل.

6- بيانات مفصلة بحسابات سلفات الموازنة والخزينة

7- بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة.

المادة 12

1 - تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من:

- بالنسبة لعمليات الموازنة:

- اوامر القبض او التحصيل او سندات التصفية فيما خص الواردات

- حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تبويب الموازنة فيما خص النفقات

2 - بالنسبة للعمليات خارج الموازنة: اوراق الثبوت

المادة 13

يرسل المحتسب حساب المهمة مع مرفقاته الى ديوان المحاسبة قبل 30 نيسان من السنة التالية.

المادة 14

يرسل محتسب المواد, عند وجوده حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:

أ - ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المقررة في نظام المواد ويبين فيه بصورة خاصة جداول الجردة في اخر كانون الاول من

السنة السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا

انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها, او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.

- محاضر او شهادات الاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب.

- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة.

المادة 15

يمكن اذا لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك، ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وبعد موافقة ديوان المحاسبة.

المادة 16

يتناول هذا النظام الحسابات والبيانات التي توضع بعد تصديقه ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ تصديقه.

اهدن في 1 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام