All legislation

مرسوم Decree No. 13783 06/09/1963

تمديد العمل باحكام المرسوم 16801 تاريخ 7-8-1957 المتعلق باحداث ملاك مؤقت

Type
مرسوم · Decree
Number
13783
Date
06/09/1963
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1963, p. 4110-4111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13783 تاريخ 06/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 المتعلق باحداث ملاك موقت في وزارة الارشاد والانباء والسياحة المحول الى وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز 1962 , والممدد العمل باحكامه بموجب المرسوم رقم 12032 تاريخ 5 شباط 1963 وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1750 تاريخ 17/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح