المواد
مادة 1: يجدد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 المتعلق باحداث ملاك موقت في وزارة الارشاد والانباء والسياحة المحول الى وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز 1962 , والممدد العمل باحكامه بموجب المرسوم رقم 12032 تاريخ 5 شباط 1963 وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1750 تاريخ 17/7/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح