المادة 15
مادة 15: الانشاءات وتسليم المياه تسلم المصلحة المياه الى المشترك بوصل مواسيره الخصوصية بقسطلها الرئيسي الممتد في الشارع العام وذلك بواسطة جهاز "سكر عيار" يوضع حتما خارج المسكن على مسؤولية المشترك في المحل الذي توافق عليه المصلحة حيث يسهل على المأمور مراقبته ويمنع منعا باتا وضع العيار داخل المسكن وتختمه بجهاز شريط معدني يعقد بختم من الرصاص يطبع عليه اسم المصلحة وتاريخ العمل ورقم العامل ويصان بوضعه في صندوق على نفقة المستهلك. ويجب ان يبقى هذا الختم سليما ولا يجوز لاحد غير عمال المصلحة ان يمسه مهما كانت الاسباب وكل عطل يحدث للاختام يوقع الشبهة على المشترك. اما اثمان واجرة تركيب مواسير المشترك الخصوصية ابتداء من المأخذ الرئيسي لغاية المحل المطلوب له فيعودان على المشترك الذي يمكنه اما ان يؤمن تركيبها مباشرة تحت اشراف المصلحة وفقا لانظمة المصلحة والبلدية ووزارة الاشغال العامة واما ان يكلف المصلحة باجرائها على نفقته بعد دفع التأمين اللازم الى صندوقها. وفي هذه الحالة تكفل المصلحة هذه الانشاءات لمدة ستة اشهر اذا حصل لها عطل ناتج عن عدم جودتها او عدم اتقان شغلها. تمدد المواسير الخصوصية وتردم على عمق اقله /25/ سنتمترا في الارض تحت طائلة وقف تنفيذ عقد الاشتراك. كل التمديدات الخاصة في الطرقات والممرات العامة الواقعة قبل مركز العيار تصبح ملكا للمصلحة. تعلق على الباب الرئيسي لكل مشترك وفي محل ظاهر للمراقبة لوحة تحمل رقم الاشتراك.