المادة 19
مادة 19: الطوارىء اذا حصل خلل في القساطل او انقطع الماء بسبب ما, على المشترك ان يخبر المصلحة بالامر حالا ويسجل رقم اشتراكه لتسهيل المعاملة واذا لاحظ المشترك نقصا او زيادة في الكمية المشترك بها عليه ابلاغ المصلحة دون تأخير لاجراء المقتضى فتقوم المصلحة بالتعيير دون مقابل اذا وجدت ان الاختام مضبوطة ولا تلاعب بها وان الزيادة لم تكن مقصودة. واذا حدث تسرب من جهازات التوزيع او من مواسير المشترك الممتدة من القسطل الرئيسي لغاية انشاءاته الخصوصية او اذا حصل خلل ما في هذه الانشاءات فعلى المشترك ان يعلم حالا مصلحة المياه بالامر ويباشر بالتصليحات اللازمة على نفقته تحت اشراف المصلحة. وذلك بعد ان تكون المصلحة قد سكرت الماء ليتمكن المشترك من اجراء التصليح اللازم ويمكنه ان يكلف المصلحة القيام بهذه الاعمال لقاء تأمين يدفع في صندوقها حيث يقدم له بيان فيما بعد بالتكاليف .