المادة 1
مادة 1: تعدل المادة من المرسوم رقم 8233 تاريخ 18/12/1961 وتقرأ على الوجه التالي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بين نبع مار شليطا واقنية الري الكائنة في اخر بزيزا والتي تصب مياهها في نهر العصفور. بدلا من: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه مجرى نبع مار شليطا- قضاء الكورة- محافظة جبل لبنان الشمالي.