المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا القيام بأية قطعيات في احراج بلدة معاصر الشوف محافظة على التربة والمناظر الطبيعية, وخدمة لمصلحة السياحة والاصطياف .
قرار Decision No. 293 11/09/1963
مادة 1: يمنع منعا باتا القيام بأية قطعيات في احراج بلدة معاصر الشوف محافظة على التربة والمناظر الطبيعية, وخدمة لمصلحة السياحة والاصطياف .
مادة 2: يوقف مفعول كل رخصة قطع او استثمار بوشر بتنفيذها او لم يباشر بعد, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف