All legislation

قرار Decision No. 293 11/09/1963

منع قطع احراج

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
11/09/1963
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1963, p. 4133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 11/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا القيام بأية قطعيات في احراج بلدة معاصر الشوف محافظة على التربة والمناظر الطبيعية, وخدمة لمصلحة السياحة والاصطياف .

المادة 2

مادة 2: يوقف مفعول كل رخصة قطع او استثمار بوشر بتنفيذها او لم يباشر بعد, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف