The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 15

المادة 15

اذا تمنع الصيدلي عن دفع كامل ما يتوجب عليه لتغذية صندوق التقاعد فينذر فورا من قبل امين الصندوق بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول حتى اذا مر على هذا الانذار ثلاثة اشهر دون تنفيذ من قبل الصيدلي الممتنع يفقد حقه نهائيا بمعاش التقاعد ويشطب اسمه من جدول نقابة الصيادلة بقرار من مجلس ادارة النقابة بناء على طلب لجنة التقاعد وتقفل مؤسسته ويكون ما سبق ودفعه من اقساط حقا مكتسبا للصندوق.

المادة 15 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/15/