المادة 15
اذا تمنع الصيدلي عن دفع كامل ما يتوجب عليه لتغذية صندوق التقاعد فينذر فورا من قبل امين الصندوق بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول حتى اذا مر على هذا الانذار ثلاثة اشهر دون تنفيذ من قبل الصيدلي الممتنع يفقد حقه نهائيا بمعاش التقاعد ويشطب اسمه من جدول نقابة الصيادلة بقرار من مجلس ادارة النقابة بناء على طلب لجنة التقاعد وتقفل مؤسسته ويكون ما سبق ودفعه من اقساط حقا مكتسبا للصندوق.