المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا- اهدن بتاريخ 3 ايلول سنة 1966 وما بعده والتي اسفرت عن قتل بدوي وديع بركات ووجيه البدوي كرياكوس وانطوان وجيه البدوي نعمة وسركيس بهاء الدويهي ومحاولة قتل غيرهم. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .