All legislation

مرسوم Decree No. 5475 12/09/1966

باحالة قضايا الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في زغرتا - اهدن الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5475
Date
12/09/1966
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1966, p. 1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5475 تاريخ 12/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا- اهدن بتاريخ 3 ايلول سنة 1966 وما بعده والتي اسفرت عن قتل بدوي وديع بركات ووجيه البدوي كرياكوس وانطوان وجيه البدوي نعمة وسركيس بهاء الدويهي ومحاولة قتل غيرهم. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي