المادة 33
تتولى المديرية العامة للاستثمار:
- ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانيء وسائر المؤسسات العامة التي تخضعها الحكومة لوصايتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- مراقبة امتيازات المياه والكهرباء وسائر الامتيازات التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع.