All legislation

مرسوم Decree No. 5471 07/09/1966

يتعلق بادخال تعديل على الجداول رقم 3 (مياه الشفة) الملحق بمشروع القانون- الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 7277 تاريخ 7-8-1961

Type
مرسوم · Decree
Number
5471
Date
07/09/1966
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1966, p. 1357-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5471 تاريخ 07/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 3 (مياه الشفه) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب 1961 على الوجه التالي وضمن اعتمادات التعهد: اولا- مياه الشفة (جدول رقم 3) ه - محافظة البقاع 17400650 ل.ل. و - غير ملحوظ 98400 ل.ل. بدلا من: ه - محافظة البقاع 17349050 ل.ل. و - غير ملحوظ 150000 ل.ل. (والباقي بدون تعديل). ثانيا- ه- محافظة البقاع 7- مياه اللبوة وعرسال والتوفيقية ومقراق من مياه ينابيع اللبوة وآبار وينابيع اخرى 351600 ل.ل. بدلا من: 7- مياه اللبوة وعرسال والتوفيقية ومقراق من مياه ينابيع اللبوة وآبار وينابيع اخرى 300000 ل.ل. (والباقي بدون تعديل). تؤخذ الزيادة الناتجة عن هذا التعديل من غير الملحوظ تنسيب 13-218-12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 7 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة وزير الموارد المائية والنقل و الكهربائية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: كامل الاسعد