المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 3 (مياه الشفه) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب 1961 على الوجه التالي وضمن اعتمادات التعهد: اولا- مياه الشفة (جدول رقم 3) ه - محافظة البقاع 17400650 ل.ل. و - غير ملحوظ 98400 ل.ل. بدلا من: ه - محافظة البقاع 17349050 ل.ل. و - غير ملحوظ 150000 ل.ل. (والباقي بدون تعديل). ثانيا- ه- محافظة البقاع 7- مياه اللبوة وعرسال والتوفيقية ومقراق من مياه ينابيع اللبوة وآبار وينابيع اخرى 351600 ل.ل. بدلا من: 7- مياه اللبوة وعرسال والتوفيقية ومقراق من مياه ينابيع اللبوة وآبار وينابيع اخرى 300000 ل.ل. (والباقي بدون تعديل). تؤخذ الزيادة الناتجة عن هذا التعديل من غير الملحوظ تنسيب 13-218-12