All legislation

مرسوم Decree No. 5461 07/09/1966

يتعلق باعطاء تعويض بانتقال شهري مقطوع لبعض مأموري اقلام النفوسالبعيدة- مراكزها عن مراكز الحكام المنفردين

Type
مرسوم · Decree
Number
5461
Date
07/09/1966
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1966, p. 1341-1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5461 تاريخ 07/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخصص تعويض انتقال شهري مقطوع لمأموري اقلام النفوس التالية يحدد كما يلي:

العويض الشهري المقطوع:

مأمور نفوس بنت جبيل 10 ل.ل.

مأمور نفوس بكفيا 10 ل.ل.

مأموز نفوس حمانا 15 ل.ل.

مأمور نفوس شمسطار 10 ل.ل.

مأمور نفوس الضنية 15 ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 7 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1392 تاريخ 30/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح