المادة 1
يخصص تعويض انتقال شهري مقطوع لمأموري اقلام النفوس التالية يحدد كما يلي:
العويض الشهري المقطوع:
مأمور نفوس بنت جبيل 10 ل.ل.
مأمور نفوس بكفيا 10 ل.ل.
مأموز نفوس حمانا 15 ل.ل.
مأمور نفوس شمسطار 10 ل.ل.
مأمور نفوس الضنية 15 ل.ل.
مرسوم Decree No. 5461 07/09/1966
يخصص تعويض انتقال شهري مقطوع لمأموري اقلام النفوس التالية يحدد كما يلي:
العويض الشهري المقطوع:
مأمور نفوس بنت جبيل 10 ل.ل.
مأمور نفوس بكفيا 10 ل.ل.
مأموز نفوس حمانا 15 ل.ل.
مأمور نفوس شمسطار 10 ل.ل.
مأمور نفوس الضنية 15 ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 7 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1392 تاريخ 30/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح