المادة 1
المادة الاولى: تعدلمادة 1 من الامر الاداري رقم 212 تاريخ 29 آب 1968 المعدلة بالامر الاداري رقم 226, تاريخ 24 حزيران 1969, على الشكل التالي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و 48/1/29 من التعريفة) وعن ورق الفلوتنغ او النصف كيميائي (البند الجزئي 48/1/11 من التعريفة) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع.