المادة 1
مادة 1: يضاف الى الاستثناء الوارد في المادة 2- ب - من المرسوم رقم 9496 تاريخ 18/5/1962, المتعلق بتنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامة وتحديد مهامها, الاعمال العائدة للابنية التالية: 1- سراي بعبدا 2- مستشفى بعبدا والمجارير التابعة لها 3- بناء مدرسة للتدريب على صيد الاسماك وتربيتها والغطس في البترون. 4- مستشفى بعلبك.