المواد
يثابر جميع المديرين العامين او المديرين للمصالح المستقلة الذين بلغوا القمة في فئتهم على الاستفادة بحكم القانون, ووفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبهم, تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمون اليه شرط ان يبقوا في فئتهم والا يستفيدوا اكثر من ست درجات تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
يستفيد جميع المديرين العامين والمديرين للمصالح المستقلة الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم من احكام المادة الاولى منه وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: وجدي ملاط
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف نجار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1501 تاريخ 26/5/1965
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح