All legislation

مرسوم Decree No. 2560 10/09/1965

تدرج المديرين العامين والمديرين للمصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2560
Date
10/09/1965
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1965, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2560 تاريخ 10/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يثابر جميع المديرين العامين او المديرين للمصالح المستقلة الذين بلغوا القمة في فئتهم على الاستفادة بحكم القانون, ووفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبهم, تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمون اليه شرط ان يبقوا في فئتهم والا يستفيدوا اكثر من ست درجات تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

المادة 2

يستفيد جميع المديرين العامين والمديرين للمصالح المستقلة الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم من احكام المادة الاولى منه وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1501 تاريخ 26/5/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح