All legislation

قرار Decision No. 2903 18/09/1965

الغاء رئاسات بيع جديدة لمصنوعات ادارة الحصر

Type
قرار · Decision
Number
2903
Date
18/09/1965
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1965, p. 1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2903 تاريخ 18/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع الموافقات المعطاة بتاريخ 20 تموز سنة 1965 تحت رقم 10358/ و1 ورقم 1519/ص 10 على اللوائح القاضية بتسمية رؤساء بيع جدد لمصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك في مختلف المناطق.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المكلفة درس قضية تنظيم رئاسات البيع ان تعيد درس جميع الطلبات المقدمة لاحداث رئاسات بيع جديدة وذلك في ضوء التنظيم الجديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي