All legislation

مرسوم Decree No. 1785 01/09/1971

انشاء مركز دائم للهاتف في مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
1785
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1971, p. 1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1785 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة الشوف - قضاء الشوف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا