ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت الدين رقم 37 تاريخ
19 تشرين الثاني 1968
وبعد الاطلاع على كتاب بلدية دير القمر رقم 177 تاريخ 19
ايلول 1968
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية معاصر بيت الدين
مشروع تنظيم المنطقة ولم يرد جوابها بشأنه
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ايار 1971- محضر رقم 20
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 تموز 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق دير القمر- بيت الدين معاصر بيت الدين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار الشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 1 ايلول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده