All legislation

مرسوم Decree No. 1770 01/09/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق دير القمر بيت الدين - معاصر بيت الدين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1770
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1971, p. 1240-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1770 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت الدين رقم 37 تاريخ

19 تشرين الثاني 1968

وبعد الاطلاع على كتاب بلدية دير القمر رقم 177 تاريخ 19

ايلول 1968

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية معاصر بيت الدين

مشروع تنظيم المنطقة ولم يرد جوابها بشأنه

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ايار 1971- محضر رقم 20

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 تموز 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق دير القمر- بيت الدين معاصر بيت الدين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار الشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده