المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1972 ب 72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1971 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ا-ب -ج-د-ه- من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
قرار Decision No. 2054 07/09/1971
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1972 ب 72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1971 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ا-ب -ج-د-ه- من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
مادة 2: تجدد لعام 1972 الرخص الاستثنائية الاضافية الممنوحة في عام 1971 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك والبالغة 8050 دونما منها 7119 دونما للقرى الامامية في الجنوب و931 دونما لبعض قرى منطقة بعلبك, باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا