All legislation

قرار Decision No. 219 30/08/1973

انشاء بلدية في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
30/08/1973
Official Gazette
Issue 76, 20/09/1973, p. 825-826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 30/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخياره" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الخياره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين